الإشهــار التجــاري

قانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري.
قانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك.
المفهــوم :
الإشهار هو كل عملية اتصال تهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى تنمية بيع المنتوجات أو إسداء خدمات مهما كان المكان أو وسائل الإتصال المعتمدة.


   
«
.....

منع الإشهــار الكـاذب :
العناصر المكونـة للمخالفـة :
وجود عملية إشهار (مهما كان المصدر) تم بثها في تونس
تحتوي على معلومات وبيانات خاطئة أو من شأنها أن توقع في خطأ
تتعلق بأحد العناصر التي حددها النص وخاصة :
- بالمنتوج نفسه:
وجوده.
طبيعتـه.
التركيبـة.
الصفة الجوهرية.
العناصر النافعة.
النوع،
المنشأ،
الكميـة،
طريقـة وتاريخ الصنع،
الخصائص.
بيع المنتـوج:
الثمـن،
ظروف البيع،
طرق وإجراءات البيـع،
الهوية، صفات وكفاءة البائع.
الإشهـار الممنـوع :
تمنع كل عملية إشهار تتعلق بـ :
- نشاط غير مرخص فيه،
- المنتوجات التي يمنع الإتجار فيها،
- المنتوجات غير المتوفرة بالسوق خلال حملة الإشهار،
- المنتوجات مجهـولة المصـدر.

واجب المعلــن :
يجب على المعلن (الشخص الذي يقع لحسابه إشهار لمنتوج أو لخدمة) أن يكون قادرا على إثبات صحة المعلومات والبيانات أو العروض المعلن عنها.

المسـؤوليــة :
يكون المعلن مسؤولا بصفة أصلية عن المخالفة المرتكبـة.
المعلن وعون الإشهار مسؤولان بالتضامن عن المخالفات المرتكبة في عملية الإشهار والتي لها مساس بالنظام العام الإقتصادي.

 

2002-2008 وزارة التجارة و الصناعات التقليدية