حماية المستهلك من البيوعات الممنـوعـة

* الإمتناع عن البيع للمستهـلك :

 

مبـدأ منع رفض بيع الأشياء أو المنتوجات أو إسداء الخدمات:

 إلا في حالة :

>          الصبغة غير العادية لطلبات المستهلك.

>          خضوع المنتوجات أو الخدمة موضوع الطلبية إلى تراتيب خاصة.


*
البيوعات المشروطة :
يمنـع إخضــاع البيـع لـ :

>          شراء كميـة مفـروضـة.

>          شراء مقرون بشراء مبيع آخر أو منتوج آخر أو بخدمة أخرى.

 

 يمنع اشتراط إسداء خـدمـة بـ :

>           بخدمـة أخـرى.

>           بشراء مبيع أو منتـوج آخر.

 

.



   
«
.....

* البيوعات المشروطة :
يمنـع إخضــاع البيـع لـ
:

شراء كميـة مفـروضـة.
  • شراء مقرون بشراء مبيع آخر أو منتوج آخر أو بخدمة أخرى .

 يمنع اشتراط إسداء خـدمـة بـ :

  •  بخدمـة أخـرى.
  •  بشراء مبيع أو منتـوج آخر.

*  مناشدة المستهلك خارج المحلات التجارية :

  •   المبدأ :يمنع مناشدة المستهلك لشراء منتوج أو التمتع بخدمة خارج المكان المخصص للنشاط التجاري وخاصة :
  •  في محل سكناه .
  •  في مكان العمل .
  •  أو في الشارع.
  • الإستثنـــاء :
    لا يشمل المنـع :
    • البيع في محلات السكنى للمواد أو المنتوجات ذات الإستهلاك المتداول والذي يتم خلال جولات دورية.
    • بيع المنتوجات المتأتية حصرا من الصنع أو الصناعات التقليدية أو من الإنتاج الشخصي للبائع أو لعائلته بمحلات السكنى .
    • أعمال الإصلاح والصيانة لخدمات ما بعد البيع المتمثلة في توفير قطع الغيار واللوازم التي لها صلة باستعمال معدات أساسية .
    • عمليات البيع خارج المحلات التجارية المنظمة بنصوص خاصة .
  • استغلال الضعف
    كل من استغل ضعف أو جهل شخص في إطار عملية البيع خارج المحلات التجارية بدفعه للإلتزام بـ :
    • البيع بالحـاضر .
    • أو آجلا بقــرض .
أو بأي شكل من الأشكال .
يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 1000 و 2000 دينار إذا تبين أن هذا الشخص غير قادر على تمييز أبعاد تعهداته .

 

2002-2008 وزارة التجارة و الصناعات التقليدية