حماية المصالح الإقتصادية للمستهلك من بعض أشكال البيوعات
لقد ظهرت في السنوات الأخيرة في تونس , تقنيات جديدة قصد جلب المستهلك وحثه على الشراء وتتمثل هذه التقنيات في :
|
|
تكون هذه التقنيات في غالب الأحيان غير شرعية وهي تمس بالمنافسة النزيهة من ناحية وبمصالح المستهلك من ناحية أخرى إذ يجد نفسه في موقف ضعف أمام هذه الأشكال من البيوعات التي تحول دون تمكينه من ممارسة إختياره بكل تروي وموضوعية .
ولتأطير هذه العمليات وضمان مصالح المهنيين من جهة ومصالح المستهلكين من جهة أخرى تدخل المشرع بسن قوانين تنظيمية في المجال .
التخفيضات في الأسعار
النصوص التنظيمية
- القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بتقنيات البيع والإشهار التجاري .
- قرار وزير التجارة الصادر في 3 ديسمبر 1998 المتعلق بتحديد نسبة التخفيض الأدني في حالة التخفيض الدوري أو الموسمي .
- مقرر وزير التجارة الصادر في 21 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط فترات التخفيض ومدتّها .
التخفيض الدوري والموسمي : ( الفصول من 3 إلى 8 من القانون عدد 40.لسنة 1998).
- التعريف
لقد عرف القانون التخفيضات كما يلي :
كل عرض بيع موجه للمستهلك من قبل التجار مع تخفيض في الثمن في أخر الموسم قصد :
- التجديد الموسمي للبضائع .
- الترويج السريع للمنتوج .
- في مقابل التخفيض في الثمن .
- المنتوجات :
- جديدة .
- لم تعد دارجة .
- زائلة الرونق .
- غير متجانسة .
- نهاية سلسلة .
- تاريخ التخفيضات
لقد ضبط مقرر وزير التجارة تواريخ ومدة التخفيضات الدورية والموسمية وذلك بالرجوع إلى العرف وبعد أخذ رأي المجلس الوطني للتجارة .
وقد نص المقرر المشار إليه والذي دخل حيز التنفيذ في 21 ديسمبر 1998 على مايلي :
الفصل الأول: حددت المدة القصوى للتخفيضات الدورية والموسمية بـ 6 أسابيع لكل دورة .
الفصل الثاني: ضبطت فترات التخفيضات الدورية والموسمية كما يلي :
التخفيضات الشتوية: من 15 فيفري إلى 30 ديسمبر،
التخفيضات الصيفية: من 15 أوت إلى 30 سبتمبر،
- التصريح المسبق
مهما كانت التسمية المستعملة،
مهما كان الثمن المعمول به،
لا يمكن بيع المنتوج في شكل بيوعات بالتخفيض دون تصريح مسبق لدى الوزير المكلف بالتجارة.
- القاعدة الشكلية للتصريح المسبق
يجب إيداع التصريح لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية البيع .
مضمون ملف التصريح المسبق :
- نسخة من التسجيل بالسجل التجاري لايزيد تاريخها عن السنة .
- جرد مفصل للمنتوجات المزمع ترويجها مع ذكر سعر البيع للعموم بإحتساب جميع الأداءات .
- مكان البيع .
- بيان التاريخ المرغوب فيه لبداية البيع .
- بيان الإشهار والبلاغات بالإضافة إلى الدعائم التي سيقع استعمالها خلال عملية البيع .
- إثبات في ما عدا الحالات الاستثنائية كالبيوعات بالتصفية الإجبارية، أن المنتوجات المراد ترويجها بحوزة البائع منذ 3 أشهر على الأقل .
- ا لشروط التي يتعين توفرها في محل البيع
*التخفيضات التي تشمل جزء من المنتوجات :
الإشارة إلى تلك المنتوجات بالتنصيص على عبارة "بيوعات بالتخفيض ".
* التخفيضات التي تشمل جملة المنتوجات المتوفرة بنقطة البيع :
يجب إستعمال بيانات إجمالية أولافتة تحمل إشارة "بيوعات بالتخفيض" (باللغة العربية وبلغة أخرى) وتكون سهلة القراءة من داخل نقطة البيع وخارجها .
الإشارة لعملية التخيفضات بصفة فردية على كل منتوج .
- نسبة التخفيض الأدنى
حدد قرار الوزير المكلف بالتجارة الصادر في 3 ديسمبر 1998 نسبة التخفيض الأدنى بالمقارنة مع السعر المرجعي :
الفصل الأول: ."(...) يجب أن لا تقل نسبة التخفيض عن 20 %بالنسبة لكل منتوج بالمقارنة مع السعر المرجعي كما وقع تعريفه بالفصل 21 من قانون عدد 40 لسنة 1998.
ويعتبر السعر المرجعي الأدنى السعرالذي وقع تطبيقه فعلا خلال فترة الثلاثة أشهرالسابقة مباشرة لتاريخ بداية تطبيق السعر المخفض .
- استعمال عبارة " بيوعات بالتخفيض "
يمنع إستعمال عبارة "بيوعات بالتخفيض" أو استعمال كلمات أو إرشادات مشابهة أو مركبة توحي للمستهلك بوجود عملية بيع بالتخفيض لبيان نشاط غير مطابق لهذا النوع من العمليات في :
كل إشهار .
عنوان المحل .
تسمية اجتماعية .
اسم تجاري .
بيوعات التصفية: (الفصول من 9 إلى 14 من القانون عدد 40 لسنة 1998).
التعريف
البيوعات التي تهدف إلى الترويج السريع لكل المنتوجات أو جزء منها والتي بحوزة مؤسسة تجارية . بتخفيض الثمن على إثر صدور قرار :
*إنقطاع النشاط
*التوقف الوقتي .
*تبديل النشاط .
*التغيير الجوهري لظروف الإستغلال .
التصريح المسبق
مهما كانت التسمية المستعملة .
مهما كان السعر المطبق .
لا يمكن بيع المنتوجات في شكل بيوعات تصفية دون تصريح مسبق لدى الوزير المكلف بالتجارة .
القاعدة الشكلية للتصريح المسبق لبيوعات التصفية
* يجب إيداع التصريح المسبق لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية البيع .
* مضمون الملف بالتصريح المسبق لبيوعات التصفية :
- نسخة من التسجيل بالسجل التجاري لايزيد تاريخها عن السنة .
- جرد مفصل للمنتوجات المزمع ترويجها مع ذكر سعر البيع للعموم بإحتساب جميع الأداءات .
- مكان البيع .
- بيان التاريخ المرغوب فيه لبداية البيع،
- بيان الإشهار والبلاغات بالإضافة إلى الدعائم التي سيقع إستعمالها خلال عملية البيع .
- إثبات أن المنتوجات المراد ترويجها بحوزة البائع منذ 3 أشهر على الأقل .
- بيان سبب القيام بالعملية .
مدة بيوعات التصفية :
لا يمكن أن تتجاوز مدة البيع بالتصفية الشهرين .
- يمكن التمديد في هذه المدة بشهر واحد بناء على طلب من المستفيد يقدم إلى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة قبل إنتهاء الفترة المحددة بالتصريح .
- لا يمكن لأي تاجر إجراء عملية بيع بالتصفية ثانية في نفس الولاية ولنفس السبب قبل مضي عام على نهاية العملية الأولى ،إلا إذا أثبت المعني بالأمر أن إعادة بيع التصفية يرجع لأسباب خارجة عن إرادته .
الشروط التي يتعين توفرها بمحل البيع :
خلال المدة المحددة من قبل الترخيص بالتصفية يمنع على التاجر، خلال عملية البيع بالتصفية عرض منتوجات أخرى غير تلك الواردة في قائمة الجرد المرفقة بالتصريح .
بيوعات التنمية التجارية :( الفصول من 15 إلى 18 من القانون عدد 40 لسنة 1998).
- التعريف :
عرف القانون عدد 40 لسنة 1998 بيوعات التنمية التجارية كما يلي: كل عملية بيع أو إسداء خدمة مصحوبة بتخفيض في السعر مطبقة لفترة محدودة بهدف تطوير أو إعادة تطوير بيع منتوج أو عدة منتوجات أو خدمات .
- استعمال عبارة "التنمية التجارية ":
لا يمكن لأية عملية بيع أو إسداء خدمة أن تحمل تسمية "تنمية تجارية" أو أية تسمية مماثلة إذا كانت غير متطابقة مع بيوعات التنمية التجارية كما وقع تعريفها في القانون المذكور .
- شروط بيوعات التنمية التجارية
يخضع كل منتوج يتم بيعه أو خدمة يقع إسداؤها في إطار بيوعات التنمية التجارية لتخفيض حقيقي مقارنة مع السعر المرجعي.
*بالنسبة لعمليات التنمية التجارية لتطوير منتوج جديد أو خدمة جديدة :يجب أن يكون التخفيض حقيقيا مقارنة مع السعر الذي سيتّم تطبيقه في نهاية الحملة .
*بالنسبة للمنتوجات سريعة الفساد :تطبيق قاعدة أدنى سعر مطبق خلال 3 الأشهر التي تسبق الطلب .
*تلبية طلبات الحريف :على التاجر طوال فترة بيوعات التنمية التجارية ، أن يلبي طلبات المستهلكين من المنتوجات أوالخدمات المعروضة .
*مدة بيوعات التنمية التجارية : لا يمكن بيع المنتوجات في شكل بيوعات التنمية التجارية :
* طوال فترات البيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي .
* خلال الأربعين يوما السابقة لها .
القواعد المشتركة لمختلف عمليات تخفيض الأ سعار :
• العمليات الممنوعة :
تمنع كل عملية بيع أو إسداء خدمة أو إشهار لعمليات أخرى غير عمليات البيع بالتخفيض أو بيوعات التصفية أو بيوعات التنمية التجارية يستعمل عبارات :
- بيوعات بالتخفيض "أو "التصفية" أو "التنمية التجارية" (بصورة منفردة أو مركبة مع كلمات أخرى)
- أو تحت تسميات أخرى أو تقديم يوحي يخطأ إلى هذه الأشكال من البيوعات .
• مضمون الإشهار :
يجب أن ينص كل إشهار موجه للمستهلك يتعلق بالبيوعات بالتخفيض، بالتصفية أو ببيوعات التنمية التجارية على :
- مقدار التخفيض بالقيمة المطلقة أو النسبة المائوية بالنظر إلى السعرالمرجعي .
- المنتوجات أو أصناف المنتوجات المعنية .
- تاريخ بداية تطبيق السعر المخفض،
- تاريخ نهاية العملية :
* التخفيضات أو التصفية : وضع عبارة "إلى حد نفاذ المخزون
* بيوعات التنمية التجارية: يجب التنصيص على مدة العملية .
:خلال الفترة المحددة لا يمكن القيام بأي إعلان حول التخفيض في أثمان : منتوجات غير متوفرة للبيع أو خدمات لايمكن إسداؤها
• أساليب إعلام المستهلك بإنخفاض الثمن :
- نظام التأشير الثنائي ( حسب الاختيار) وفقا لإحدى الطرق التالية :
* التنصيص على الثمن الجديد إلى جانب الثمن االقديم مشطوبا،
* أو التنصيص علىعبارات "الثمن الجديد " والثمن القديم" وبجانب كل منهما المبلغ المطابق،
* التنصيص على نسبة التخفيض أو الثمن الجديد بجانب الثمن القديم مشطوبا .
يمنع التنصيص على حاصرة تخفيض بالقيمة المطلقة أو بالنسبة المئوية .
- إثبات الثمن المرجعي :
على التاجر إثبات السعر المرجعي عند كل طلب من طرف أعوان المراقبة (الفصل 2 من قرار وزير التجارة الصادر في 3 ديسمبـر1998 مايلي) وذلك بواسطـة :
-الفـواتيـر،
* وصول الطلبيـات .
* وصول الخـلاص .
* جداول الأسعـار .
* بكل وثيـقة أخرى .
البيوعات بمكافأة :
- النصوص التنظيميـة :
القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار المنقح والمتمم بالقانون عدد 83 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 وبالقانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 والقانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 .
قرار وزير التجارة الصادر في 29 جويلية 1999 المتعلق بضبط الحد الأقصى لقيمة المكافأة أو الهديـة عند بيع منتوج أو إسداء خدمـة .
- التعريف :
كل عملية بيع أو عرض للبيـع .
أو إسداء خدمة أو عرض إسداء خدمة .
تعطي للمستهلك مجانا إن عاجلا أو آجلا الحق في مكافأة تتمثل في منتوجات أو سلع أو خدمات .
لعمليـات المرخـص بهـا
* المكافآت المماثلة للمنتوج أو للخدمـة .
* البضائـع الزهيــدة الثمن .
* العينـــات .
* المنتوجات المعدة خصيصا للإشهار والحاملة للعلامة التجارية .
* الخدمات ضئيـلة القيـمـة .
- قيمـة المنـح أو الهدايا:
لا يمكن أن تتجاوز القيمة القصوى للمنتوجات والخدمات الممنوحة :
|